محمد بن عبد الوهاب
59
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
148 - ولمالك عنه : " أنه كرهَ لبس الْمِنْطَقة للمحرم " 1 . 149 - وقال ابن عباس : " ] يا أبا مَعْبَد ] زُرَّ عَلَيَّ طَيْلَسَانِي ] وهو محرم ] فقال ] له ] كنت 2 تكره هذا . فقال إني أريد أن أفتدي " 3 . 150 - ولمسلم عن جابر مرفوعاً : " لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح " 4 . 151 - ولمالك ( عن عثمان أنه خَمّرَ وجهه ) 5 . * - وحكى الموفق 6 الإجماع على منع تقليم الأظفار من غير عذر 7 . * - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن له إزالته بنفسه إذا انكسر 8
--> 1 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 326 - ح 12 . 2 في المخطوطة " أكنتَ " . 3 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3 / 276 . 4 هذا لفظ مسلم - كتاب الحج - 2 / 989 - ح 449 , ولفظ المصنف " لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة " . 5 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 327 - ح 13 بمعناه . 6 هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني المتوفى سنة 620 ه - . 7 انظر المغني لابن قدامة المذكور 3 / 298 . 8 المغني 3 / 298 , وفي المخطوطة رسمت " انكسر " بدون " سين " ، وهو خطأ من الناسخ .